الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 19
1 ( - ستحدد اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة 24 أدناه شروط البناء والاعداد التي يجب أن تستوفيها السيارات والمصدقات قبل اعتمادها ، 2 (2) يمنح أى اعتماد أي سيارة من قبل السلطات المختصة التابعة للدولة التي تم فيها تسجيل السيارة، ويمنح اعتماد المصدق المستعمل لنقل البضائع من قبل السلطات المختصة التابعة للدولة التي يستعمل فيها المصدق للمرة الأولى في النقل الدولى للبضائع عن طريق البر، ويبقى الاعتماد صالحا من الناحية القانونية للدولتين المتعاقدتين ، 3372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه
(3) - كل قرار بمنح الاعتماد يترتب عليه تسليم شهادة ستحدد نموذجها اللجنة المشتركة المقرر في المادة 24 أدناه بالنسبة لكل سيارة أو مصدق، وينبغي أن تبين هذه الشهادة تاريخ هذا القرار ورقمه،، وكذا مواصفات السيارة أو المصدق الذي تنطبق عليه، كما ينبغى أن تكون هذه الشهادة رفقة السيارة أو المصدق ليستظهر بها كلما طلبتها سلطات كل دولة من الدولتين المتعاقدتين ..
(4) - يجب أن تقدم السيارات أو المصدقات