مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 18
تعفى من حقوق ورسوم الدخول، وثائق العبور الدولى المرسلة الى الهيئات المستأجرة المشار اليها في المادة 5 أعلاه، والتي تأذن لها الهيئات المماثلة أو السلطات الجمركية لدى الدولتين المتعاقدتين قصد استعمالها من قبل الناقلين طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.