مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 17
تتخذ الدولتان المتعاقدتان بطبيعة الامر كل التدابير اللازمة لتنسيق قوانينهما واجراءاتهما المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع عن طريق البر قدر الامكان، وتخفيض الاجراءات الجمركية المطلوبة في الحدود الى حدها الأدنى.