مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 16
تسعى الدولتان المتعاقدتان جهد المستطاع للقيام بما يلى : 1 ( تيسير المخالصة الجمركية حول المواد السريعة - التلف خارج أيام العمل وساعات فتح مكاتب الجمارك .
ب) - السماح ضمن نطاق تشريعهما بعبور الحدود وشحن السيارات وتفريغها خارج أيام العمل وساعات فتح مكاتب الجمارك.