مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 15
تجتهد الدولتان المتعاقدتان في جعل مكاتب جمركها تفتح في أوقات واحدة، وتزود هذه المكاتب قدر الامكان بالموظفين والعتاد والمجهودات الكافية لضمان انتظام تنفيذ العمليات الجمركية وسرعتها، وينبغي الحرص قدر الامكان، على تعميم اقامة مكاتب متقاربة بالحدود الوطنية.