مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 13
1) (1) يتحرر الناقل والكفيل من التزاماتهما | أزاء السلطات الجمركية التابعة لكل بلد من البلدين المعبورين عندما تكون البضائع المنقولة قد خرجب من هذا البلد أو ذلك بصورة قانونية أو تكفلت بها السلطات الجمركية في هذا البلد أو ذاك دون أن تلاحظ أي مخالفة ، 2 (2) - يمكن أن يعفى الناقل والكفيل عندما تتلف البضائع بسبب قوة قاهرة ويقدم دليل على ذلك يرضى السلطات الجمركية، من دفع الحقوق والرسوم والعقوبات الواجبة الاداء قانونيا.