الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 11
تستطيع كل دولة متعاقدة اذا رأت ذلك مفيدا :
أ) أن تأمر بحراسة السيارات التي تتولى عملية النقل الدولي للبضائع عن طريق البر عند مرورها في ترابها، جزئيا أو كليا، ويكون ذلك على نفقة الناقلين
ب) ان تأمر باجراء عمليات مراقبة على السيارات وحمولتها اثناء الطريق ويجب على السائقين، الامتثال للاوامر التي تصدر اليهم بهذا الصدد، وأن يقدموا لسلطات المراقبة وثيقة العبور الدولى، وشهادة أو شهادات الاعتماد، وكذا جميع الوثائق الاخرى المتعلقة بالنقل. i المادة 12 I i (1-1 ( يجب أن يحرر محضر معاينة في حالة انفصام الختم لسبب عارض أثناء الطريق، وأن تتولى السلطة الجمركية ذلك متى كانت قريبة، أو أي سلطة أخرى مؤهلة تابعة للبلد الذي توجد وسيلة النقل فيه.
وتقوم السلطة المتدخلة بوضع الختم من جديد على وسيلة النقل متى امكن ذلك، كما تقدم في محضر المعاينة خصائص طريقة الختم المستعملة أو التدابير المتخذة لتحديد هوية البضائع المحمولة.
ب) - يمكن فى حالة وقوع حادث يتطلب نقل البضائع المحمولة الى وسيلة نقل أخرى، أن تتم عملية النقل هذه ضمن الشروط الآتية :
- اذا لم تتم عملية الختم باعتبار طاقة الحمولة فانه يجب ان تنقل الحمولة الى وسيلة نقل واحدة ويجب على المستعمل أن يخطر بذلك المكتب المتكفل في أقرب الآجال.
- اذا تمت عملية الختم باعتبار طاقة الحمولة فان عملية النقل الى وسيلة أخرى لا يمكن أن تتم الا بحضور سلطة من السلطات المعنية في الفقرة
(أ) من هذه المادة لكى تشهد في محضر المعاينة بقانونية العملية.
يجب أن تختم الحمولة سواء أكانت عن طريق اعتبار السعة اذا كانت هذه السلطات تعترف بأهمية وسيلة النقل الجديدة، أم عن طريق الطرود في الحالة المعاكسة ويجب أن توصف طريقة الختم في محضر المعاينة.
ج) - يجب على الناقل في حالة تعرضه لخطر ما يستوجب القيام فورا بتفريغ الحمولة كلها أو جزء منها، أن يتخذ تدابير الامن من تلقاء نفسه، دون أن يطلب أو ينتظر تدخل السلطات المشار اليها أعلاه.
وعليه أن يبرهن بصورة مرضية على أنه تصرف بهذه الطريقة في مصلحة السيارة أو (الحمولة)، ومباشرة بعد أن يتخذ تدابير وقائية مستعجلة، وأن يقوم بالاجراءات المقررة في الشطرتين «أ» و «ب» من هذه المادة ،
د) - يجب اعداد محضر المعاينة المنصوص عليه في الشطرة «أ» من هذه المادة من النسخ يعادل عدد وثائق العبور التي هي في حوزة الناقل وأن يتخذ تلك الوثائق مرجعا.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3371 ! 2 تراعى السلطات الجمركية في كل دولة من الدولتين المتعاقدتين أكثر ما يمكن الاحكام المشار اليها في الشطرة السابقة لتسوية ما يمكن أن ينشب من نزاعات عن حوادث قد تطرأ أثناء الطريق.