المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للسكنر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها اعلاه خاصمة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجه وبالنسبه ى نقل ما ذكر من المستحدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المصلوبه لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للسكر، سيرا منتظما ومستمرا