المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بعنوان اعمالها ما يأتي :
أ اعدد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات السكر والتخمير تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للسكر.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءت تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. 3356 الجريدة الرسمية للجمهور الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للسكر.