مرسوم رقم 82-457
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-457 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للسكر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة السكر والتخمير. 3354
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يأتي :
احلال المؤسسة للسكر محل شركة تسير وتنمية الصناعات الغذائية في اعمال الاستعلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات السكر والتخمير ابتداء من أول يناير سنة 1983. 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.