المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموفق أول مارس سنة الجاري به العمل. 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار | اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، سيرا منتظما ومستمرا.