المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية المستخدمون المرتبطون بسير 1 3352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، سيرا، منتظما ومستمرا.