مرسوم رقم 82-452
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-452 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. - 3337
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط لوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنمية صناعة العصير والمصبرات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها واستغلالها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.