مرسوم رقم 82-452
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-452 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. - 3337
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية» وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والأحكام هذا المرسوم.