مرسوم رقم 82-451
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-451 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة - 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 3310
المادة 4
تلغى كل أحكام المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1982، المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام المواد الاولى و 2 و 3 من هذا المرسوم.
مجموع الايرادات : 3.795.000.000 دج