المادة 3
تمول النفقات المبينة فى المادة 2 اعلاه
- مشاركة الدولة المؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة لسنة 1982 بواسطة الموارد التالية : 1.874.000.000 دج
- مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 15 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الموارد الاخرى 1.800.000.000 دج ....... 121.000.000 دج بما فيها 1.000.000 دج مخصصة بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) .
توزع الموارد على كل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة وفقا للجدول «ب» الملحق | بهذا المرسوم.