مرسوم رقم 82-451
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-451 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة - 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 3310
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي :
«المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1982 بمبلغ قدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار جزائري ( 3.795.000.000 دج ) » .