مرسوم رقم 82-45
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-45 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتقني. - -
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 62-46 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء محافظة للطاقات الجديدة .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب - السابع منه ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، يرسم مايلي :