مرسوم رقم 82-45
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-45 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتقني. - -
المادة 3
يتألف المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني الذي يرأسه رئيس الجمهورية من :
الوزير الاول ، -
- مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية للحزب، وزير الدفاع الوطني ، و وزير المالية ، وزير التعليم والبحث العلمي ، -
- وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وزير الصناعة الثقيلة .
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- محافظ الطاقات الجديدة.