مرسوم رقم 82-449
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306
المادة 3
يصب محصول الرسم التعويضي في حساب الخزينة الخاصة المفتوح بعنوان «صندوق تعويض الاسعار». وكل تغيير لثمن مبيع مادة من المواد المستفيدة التعويض يجب أن يستشار بشأنه الوزراء المكلفون بالتجارة والمالية والتخطيط.
يأخذ هذا التعويض في الحسبان عند الاقتضاء تموين نفقات النقل الملتزم بها في اطار العمليات الخاصة التي قررتها الحكومة لتقريب المواد الاستهلاكية الاساسية من المستهلكين في المناطق الفقيرة.