مرسوم رقم 82-449
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم التعويضي الواجب القيام به قبل الخامس | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والعشرين من الشهر الموالى لشهر البيع، استحقاق عقوبة جبائية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 3306 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه