مرسوم رقم 82-449
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306
المادة الأولى
يجب على كل شخص مادي أو معنوى يقوم بعمليات تستوجب الرسم التعويضي أن يمسك حسابات تسمح بتحديد رقم الاعمال الخاضع لاقتطاع الرسم المذكور.
لا يدخل الرسم التعويضي الذي يترتب زيادة على الحقوق والرسوم المستحقة في الحساب عند تحديد أساس الضرائب والرسوم والحقوق بجميع أنواعها التي تخضع لها المنتجات المعنية.
يجب أن يبرر مبلغ الرسم بصورة اجبارية وعلى نحو مميز فى الفواتير التي يعدها المطالبون بالرسم المذكور.