مرسوم رقم 82-449
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تحديد الكيفيات الخاصة بأساس تحصيل وتحصيص الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 oI المؤرخ فى 6 مارس سنة 1982 ، المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي صادق عليه القانون رقم 08 82-08 82 المؤرخ في 12 يونيو سنة .1982