مرسوم رقم 82-449
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306
المادة 16
يبلغ فرض الرسم التلقائي الناجم عن هذا التقدير الى المطالب بالدفع، ويترتب على ذلك اصدار كشف ضريبي واجب الدفع فورا يتضمن زيادة على الحقوق الرئيسية، مبلغ العقوبات المنصوص عليه في المادة 61 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.
وتطبق فى حالة المنازعة أحكام المادة 34 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.