مرسوم رقم 82-448
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-448 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقع في 3 يونيو سنة 1981 ببرازيلية. 3297
المادة 7
تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية موضوع هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل، وذلك طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
المطبعة الرسمية 132937 شارع المادة 8 من أجل تنمية التجارة بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض، كل التسهيلات الممكنة لتنظيم الاسواق والمعارض الدولية، وذلك في نطاق قوانينهما وأنظمتهما على التوالي.
المادة و يتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات المفيدة لانجاز المبادلات التجارية بين البلدين.