مرسوم رقم 82-448
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-448 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقع في 3 يونيو سنة 1981 ببرازيلية. 3297
المادة 6
يتم استيراد وتصدير البضائع من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى الآخر على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين مؤهلين لممارسة التجارة الخارجية في الجزائر، وبين أشخاص طبيعيين ومعنويين مؤهلين لممارسة التجارة الخارجية في البرازيل.