مرسوم رقم 82-448
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-448 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقع في 3 يونيو سنة 1981 ببرازيلية. 3297
المادة 5
يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدين البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الحقوق الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين : 1 (1) - عينات البضائع وأدوات الاشهار المعدة لتقديم الطلبيات والترويج والتي لا يجوز أن تكون موضوع بيع.
ب) - أشياء وبضائع معدة للعرض في الاسواق والمعارض الدولية التي تقام على اقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج) المنتوجات والسلع المستوردة في نطاق الاستيراد المؤقت.