المادة 11
1 يقوم كل من الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف الآخر باكتمال الاجراءات التي يشترطها دستوره لوضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ الاشعار الاخير.
2 - يصح هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد ضمنيا لفترات اضافية ذات سنة واحدة وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به باشعار قبل تسعين
(90) يوما من تاريخ انتهائه.
حرر ببرازيلية في 3 جوان 1981، في ثلاث نسخ أصلية، باللغة العربية، والبرتغالية والفرنسية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البرازيل الاتحادية الشعبية راميرو اليزيو غيريرو محمد يعلى وزير العلاقات الخارجية وزير المالية عبد القادر بن مبارك - الجزائر