المادة 7
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من اشعار الطرفين المتعاقدين احدهما للآخر بانجاز الاجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما.
ويبقى الاتفاق نافذا مدة خمس سنوات ويمدد بعدها تلقائيا في كل سنة الا اذا نقضه أحد الطرفين باخبار سالف ستة أشهر على الاقل.
لا يمكن لا برام هذه الاتفاقية ولا لنقضها أى تأثير على الاتفاقيات والعقود المبرمة بين سلطات البلدين أو هيئاتهما ومنظماتهما الاقتصادية وجمعياتهما ومؤسساتهما أو أية أطراف أخرى في الدولتين.
حرر فى هلسنكى بتاريخ 19 يناير سنة 1982، في ثلاث نسخ باللغة العربية والفنلندية والفرنسية تستوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية فنلندة الشعبية الشعبية ايسكو ريكولا على أبوزار وزير التجارة الخارجية كاتب الدولة للتجارة الخارجية ملحق ميادين التعاون
- التخطيط الجهوي والحضرى
- تخطيط لصالح الصحة العمومية بما في ذلك المستشفيات
- تخطيط المنشآت الهيكلية بما في ذلك المياه، والكهرباء والنقل
- الحراجة والبستنة بما في ذلك غرس الغابات والكروم والخضر، المساهمة في مشروع السد الاخضر»،
- الصناعات الخاصة بالغابات التي تتضمن الاجراء الميكانيكى للخشب، صناعة عجين الاوراق بما في ذلك انتاج الابواب والنوافذ،
- التكنولوجيا والتخطيط الخاص بالبناء ومواد البناء بما فى ذلك الاسمنت المسلح وصناعة قطع المنازل الجاهزة،
- - الصناعة الحديدية والتركيب الميكانيكي بما في ذلك الصناعة الالكتروتقنية، الماكنات والعتاد الخاص بصناعة الاوراق
- والسالولوز والورق المقوى، الآلات والعتاد الخاص بورشات النشر -
- الآلات الخاصة بالغابات والفلاحة آلات العتاد الخاص بمعامل الجبن والالبان - مصانع المصباح الكهربائي، أحبال هاتفية - مصانع البطاريات، مصانع الآلات الخاصة بالانارة الصناعية
- المحولات الكبرى .. بناء السفن، العتاد الخاص بالموانيء ماكنات التلحيم، - ماكنات ربط شبكات الصيد -
- بناء العمارات تجهيز ماكنات للاشغال العمومية -
- العتاد الخاص بشاحنات النقل
- تأثيث العمارات العمومية
- الصناعة المنجمية والحديدية السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- حماية المحيط المشتملة على المعرفة والتجهيزات،
- تقنية التثليج للصناعة الغذائية.
- تجهيزات الارصاد الجوى
- تقنية انتاج المتفجرات صيانة الصناعة المذكورة أعلاه. -