المادة 6
أهم غاية للجنة هي أن تحرص على تنفيذ هذا الاتفاق وأن تدرس المجالات التي ينبغي أن تعزز وتوسع فيها العلاقات الاقتصادية والصناعية والعلمية والتقنية بين الجزائر وفنلندة وأن تشجع المبادلات بينهما، وتتمثل هذه المبادلات الخاصة في :
أ التعاون لدراسة وانجاز مشاريع من شأنها أن تعين على التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدين، وخاصة بنقل المعلومات التقنية بينهما.
ب - تبادل الخبراء والمدرسين التقنيين والفنيين والمتدربين.
ج - تبادل المعلومات والمنشورات والوثائق ذات الصبغة العلمية والتقنية. 3296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه د التكوين المهنى والتقنى للتقنيين والاطارات فى المؤسسات المتخصصة في البلدين وللجنة أن تراجع في كل مناسبة تراها ملائمة ملحق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالقطاعات التى تشتمل على أهمية خاصة للتعاون بين البلدين.