مرسوم رقم 82-447
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-447 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنلندة الموقع في 19 يناير سنة 1982 بهلسنكي. 3294
المادة 5
تنشأ لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني.
وستعين كل من الحكومتين الرئيسين وأعضاء اللجنة المختلطة.
تجتمع اللجنة المختلطة بطلب أحد الطرفين المتعاقدين بالتناوب بالجزائر وبفنلندة.
بامكان اللجنة المختلطة أن تنشىء مجموعات عمل للمسائل الخاصة ورغبة في تشجيع وترقية جميع أشكال التعاون للفائدة المشتركة بين البلدين تقترح اللجنة عند الحاجة توصيات ومشاريع ملائمة على حكومتي البلدين.