مرسوم رقم 82-447
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-447 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنلندة الموقع في 19 يناير سنة 1982 بهلسنكي. 3294
المادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان وفقا لاهداف وحاجيات التنمية الاقتصادية في بلديهما للمدى البعيد على أن أن يتيحا لهيئاتهما ومؤسساتهما ولمشاريعهما وبرامجهما أوفق الظروف للمشاركة في المشاريع الصناعية وغيرها من المشاريع في البلدين. ولهذه الغاية ستشجع الحكومتان الاتصالات بين منظمات التخطيط والهيئات والمؤسسات الاقتصادية لتمكينها من حسن الاطلاع على الاهداف والمشاريع الموضوعة للمدى البعيد.