مرسوم رقم 82-447
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-447 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنلندة الموقع في 19 يناير سنة 1982 بهلسنكي. 3294
المادة 2
يتيح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر في مجالات التعاون الاقتصادى والصناعي والعلمي والتقني أفضل معاملة تسمح بها القوانين والترتيبات السارى العمل بها في كل من البلدين مع مراعاة التزاماتهما الدولية.