مرسوم رقم 82-447
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-447 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنلندة الموقع في 19 يناير سنة 1982 بهلسنكي. 3294
المادة الأولى
يجتهد الطرفان المتعاقدان لتشجيع وتعزيز وتنمية التعاون بين هيئاتهما أو منظماتهما الاقتصادية وبين المؤسسات التابعة لكل من البلدين في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والصناعية والعلمية والتقنية والتجارية بما فى ذلك قطاع الطاقة .
وتحقيقا لذلك ينبغي أن تراعى جميع الامكانيات المتاحة لهذا التعاون مع توجيه اهتمام خاص للمجالات المبينة فى ملحق هذه الاتفاقية.