المادة 7
يبقى هذا الاتفاق حيز التنفيذ لفترة غير محدودة غير أنه يجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تقوم بانقاضه باخطار يكون سابقا لذلك بمدة ستة أشهر يقدم بالطريقة الدبلوماسية ليسرى مفعول هذا الانقاض في أول جانفى من السنة المقبلة ولينطبق على الرسوم والضرائب الخاصة لتلك الفترة.
اثباتا لذلك فان الموقعون أدناه والمفوضون لهذه الغاية قد وقعوا هذا الاتفاق المحرر من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية بحيث تكونان متساويتين في القوة القانونية.
حرر بالجزائر في 27 مايو سنة 1981.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المتحدة الجزائرية الديمقراطية لبريطانيا العظمى الشعبية وايرلندا الشمالية سعد الدين بن ونيش بنجامين لاكي اسطراشان مدير أوروبا الغربية سفير المملكة المتحدة.
وأمريكا الشمالية بوزارة لبريطانيا العظمى الشؤون الخارجية وايرلندا الشمالية