مرسوم رقم 82-446
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-446 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع في 27 مايو سنة 1981 بمدينة الجزائر. 3292
المادة 6
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند نهاية فترة ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وسينطبق على العائدات الناتجة عن استغلال الطائرات في مجال الملاحة الجوية الدولية ابتداء من أول جانفي 1976 ، يتم تبادل وثائق التصديق بلندن في أقرب وقت ممكن.