مرسوم رقم 82-446
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-446 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع في 27 مايو سنة 1981 بمدينة الجزائر. 3292
المادة 4
ينطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب التي قد تنشأ في المستقبل عندما تكون مماثلة أو مشابهة للضرائب المشار اليها أعلاه والتي تضاف اليها أو تحل محلها. 3294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عند الحاجة التعديلات التي تلحق بتشريعهما الجبائي.