المادة 3
تقوم كل دولة من الدولتين المتعاقدتين باعفاء مؤسسة النقل الجوي المشار اليها في المادة أعلاه التابعة للدولتين المتعاقدتين الاخرى من الضرائب والرسوم حول العائدات الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي التالية :
1) فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
1 - الضرائب النوعية حول الدخل أي الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية (أ. ص. ت.)،
2 - الرسم حول فوائض القيمة، 3 الرسوم المقارنة بالضريبة النوعية على الدخل أى الرسم الخاص بالنشاط الصناعي والتجاري (ر. ن. ص. ت.).
ب فيما يتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية :
I ضريبة الدخل، 2 الضريبة الخاصة بالشركات
- الضريبة حول أرباح رأس المال. 3 --