المادة 2
ينطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوى التالية : 1 (1) فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية أو أية شركة أخرى مفوضة لتحل محلها أو للعمل بنفس صفة الشركة المذكورة.
ب فيما يخص المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية مؤسسة النقل الجوى التي يوجد مقر إدارتها الحقيقى في المملكة المتحدة، والتي تستغل الخدمات الجوية المنتظمة الموجودة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمفوضة بموجب الاتفاق الجوى المبرم بين الدولتين المتعاقدتين.