المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،
- رغبة منهما في تجنب ازدواجية الضريبة على العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية قد اتفقتا على الترتيبات التالية :
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3293 المادة الاولى من أجل تطبيق هذا الاتفاق :
1) - تعنى عبارة «الدولة المتعاقدة» الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
ب) تعنى عبارة استغلال في مجال النقل الجوى الدولي النشاط المهنى الخاص بالنقل جوا للاشخاص أو الحيوانات أو البضائع أو البريد بما في ذلك بيع تذاكر السفر والمستندات المماثلة عندما يمارس بين المطارات الواقعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمطارات الواقعة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وذلك طبقا للاتفاق الجوى الجاري العمل به.
تعنى عبارة «مؤسسة النقل الجوى» الاشخاص المعنويين ذوى القانون الخاص أو العام للدولتين المتعاقدتين الذين يمارسون استغلالا في مجال الملاحة الدولية بواسطة طائرات يملكونها أو يستأجرونها .
ج) تعنى عبارة «السلطات المختصة» مدير مصلحة الضرائب بوزارة المالية فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو ممثله المفوض من جهة ومحافظى الضرائب المباشرة (كومشنرز أوف أنلند (رفنيو) أو ممثليهم المفوضين فيما يتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.