مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
المادة 6
التراسل السلطات القضائية عند منح التعاون القضائي بواسطة سلطاتها المركزية.
- لتطبيق هذه الاتفاقية تعتبر سلطات مركزية :
أ من جانب الجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية وزارة العدل.
ب من جانب الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية :
وزارة العدل للجمهورية الاشتراكية التشيكية ووزارة العدل للجمهورية الاشتراكية السلوفاكية.
وكذلك فى المادة الجزائية مصالح النائب العام للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية.