الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 50
I- يصادق على هذه الاتفاقية وسيتم تبادل وثائق التصديق ببراغ.
2 - تصير هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضى ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق,
3 - تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين نقض هذه الاتفاقية فى شكل ابلاغ يوجه بالطرق الدبلوماسية الى الطرف المتعاقد الآخر على الاقل ستة أشهر من قبل.
حرر في الجزائر بتاريخ 4 فبراير سنة 1981 في نسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية والتشيكية والفرنسية لكل منها قوة الثبوت وفي حالة الاختلاف في التأويل سيرجع الى النص الفرنسي.
اثباتا لذلك وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية وختماها بخاتميهما.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية التشيكوسلوفاكية السيد باقي بوعلام السيد بوهو سلاف خنيا و بيك وزير العدل وزير الشؤون الخارجية