مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
المادة 4
1 تستعمل سلطات الطرفين المتعاقدين أثناء الاتصالات احدى لغتى الطرفين أو اللغة الفرنسية واذا كانت الوثيقة محررة بلغة الطرف المتعاقد الطالب يجب أن تكون مصحوبة بترجمة الى لغة الطرف المطلوب أو الى اللغة الفرنسية.
ويجب أن تكون الوثائق حاملة للتوقيع وللختم الرسمي. 2-2 تكون الترجمة مصادقا عليها من قبل مترجم رسمى تابع للسلطة التي صدرت عنها الوثيقة أو من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لاحد الطرفين المتعاقدين.
التعاون القضائي