مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 49
زيادة على الاسباب المبينة في أحكام المادة و من هذه الاتقافية يمكن أن يرفض التعاون :
ا اذا كان الفعل الذى طلب بسببه لا يعتبره تشريع الطرف المتعاقد المطلوب جريمة.
ب ۔ اذا كانت الجريمة التي طلب بسببها الاشياء الخاضعة لمثل هذه الحقوق في أقرب وقت | لا تسمح بمقتضى هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3289