الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 48
1 يلتزم الطرفان المتعاقدان بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر بافتتاح اجراءات جزائية وفق تشريعهما ضد مواطنيهما الذين اقترفوا باقليم الطرف المتعاقد الطالب جريمة من الممكن يقع التسليم من أجلها طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. 2 يرفق طلب الملاحقة الجزائية بوثيقة تتضمن المعلومات المتعلقة بالجريمة ووسائل الاثبات التى لدى الطرف المتعاقد والطالب.
3 - يقوم بارسال طلب القيام بملاحقة جزائية قبل الاخبار بالتهمة النائب العام لاحد الطرفين المتعاقدين الى النائب العام للطرف الآخر وبعد الاخبار بالتهمة يبلغ الطلب بواسطة السلطات المركزية المعنية في المادة 6. 4 يعلم الطرف المتعاقد المطلوب الطرف المتعاقد الآخر بنتيجة الملاحقة الجزائية وعندما يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضى فيه نسخة منه .