الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 47
بطلب من الطرف المتعاقد الطالب يرسل الطلب المتعاقد المطلوب. 1 الاشياء التي يمكن أن تستعمل كوسائل - اثبات في الدعوى الجزائية وترسل أيضا هذه الاشياء في حالة عدم تسليم المجرم بسبب وفاته | أو اختفائه أو لظروف أخرى.
ب - الاشياء المحصل عليها حقيقة بسبب المخالفة أو المستعملة في ارتكابها.
تدفع هذه الاشياء مقابل وصل. 2-2 اذا كانت الاشياء المطلوبة ضرورية للطرف المتعاقد المطلوب فى دعوى جزائية يمكن الاحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها شريطة أن تعاد الى الطرف المتعاقد المطلوب في أقرب وقت ممكن .
3 - تبقى حقوق الطرف المتعاقد المطلوب أو حقوق الغير على تلك الاشياء محفوظة وتسلم