الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 45
بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين يسمح أحدهما بالمرور عبر اقليمه للاشخاص المسلمين لكل منهما من دولة أخرى والطرف المتعاقد المطلوب غير ملزم بالسماح بالمرور في حالات التسليم التي لم تنص عليها هذه الاتفاقية.
ممكن بدون مصاريف الى الطرف المتعاقد المطلوب قصد اعادتها المحتملة الى أصحاب الحقوق واذا وجد أصحاب الحقوق في اقليم الطرف المتعاقد الطالب ففى امكان هذا الطرف اعادتها اليهم مباشرة شريطة أن يوافق الطرف المتعاقد الآخر على ذلك. 4 يتم تحويل المبالغ المالية أو تسليم الاموال 2 يجب ايداع طلب السماح بالمرور | وفقا لتشريع الطرف المتعاقد المطلوب.
ومعالجته وفق أوضاع التسليم.
3 - يمنح الطرف المتعاقد المطلوب عبر اقليمه حسب الطريقة التي تبدو له اليق.