مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 44
يعلم الطرف المتعاقد الطالب للتسليم الطرف المتعاقد الآخر المطلوب بنتيجة الاجراءات الجزائية المتبعة ضد المجرم المسلم.
واذا حكم على المسلم فعلى الطالب أن يرفق هذا الاعلان بنسخة من القرار القضائي الحائز على | قوة الشي المحكوم فيه. 3288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه