الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 43
لا يمكن ملاحقة المجرم الذي سلم أو محاكمته لجريمة غير التي حصل على التسليم من أجلها ولا يخضع لتنفيذ عقوبة غير التي حصل على التسليم من أجلها ولا يمكن تسليمه لدولة أخرى ما عدا :
ا - اذا وجدت موافقة سابقة من الطرف المتعاقد المطلوب،
ب - اذا لم يكن الشخص الذي تم تسليمه مواطن الطرف المتعاقد الطالب ولم يغادر اقليم هذا الطرف في الشهر الذى يلى انتهاء الاجراءات الجزائية أو نهاية تنفيذ العقوبة ولا يشمل هذا الاجل المدة التي كان الشخص المسلم في حالة يستحيل فيها عليه مغادرة اقليم الطرف المتعاقد الطالب لاسباب خارجة عن ادارته.
ج - اذا غادر الشخص المسلم اقليم الطرف المتعاقد الطالب وعاد اليه من تلقاء نفسه.