مرسوم رقم 82-444
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 42
اذا تملص شخص مسلم باية كيفية كانت من الاجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة باقليم الطرف المتعاقد الطالب الذى كان حصل على تسليمه وصار يقيم باقليم الطرف المتعاقد الطالب الذى كان حصل على تسليمه وصار يقيم باقليم الطرف المتعاقد المطلوب فانه يسلم بناء على طلب مجدد لتسليمه دون ارسال الوثائق المذكورة في المادة 34 من هذه الاتفاقية.